السيد السيستاني

251

المسائل المنتخبة

يتخير بين استردادها مع الامكان وأداء الخمس ثانيا . ( مسألة 617 ) : يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني وبالبينة العادلة وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه . ( مسألة 618 ) : إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون فيلزم اخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث ، نعم إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن . ( مسألة 619 ) : ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يتعقد بالخمس كالمخالف بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ إن فيه الخمس ، فإن ذلك محلل من قبل الإمام عليه السلام ، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس ولكنه لا يؤديه عصيانا والأولى أن لا يترك الاحتياط في هذه الصورة باخراج الخمس . قد تم القسم الأول في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات والحمد لله أولا وآخرا